منها : ما ذكره بعض المعاصرين (١٢) (٢٤٣٠) ، من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن استصحابه في حقّ آخرين ؛ لتغاير الموضوع ، فإنّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه ، ولذا يتمسّك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين ، بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة ، لا بالاستصحاب.
وفيه : أوّلا : أنّا نفرض الشخص الواحد (٢٤٣١) مدركا للشريعتين ، فإذا حرم في حقّه شيء سابقا وشكّ في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا ؛ فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى (*). وثانيا : أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلّا لم يجر استصحاب عدم النسخ.
______________________________________________________
يجب عليهما الاحتياط ، ومجرّد عدم التمكّن لا يوجب العمل بأصالة البراءة ، كذلك فيما نحن فيه أيضا إذا لم يمكن الرجوع إلى الكتب المنزّلة يجب الاحتياط في مورد الشكّ لا العمل بأصالة البراءة ، وهو غير معهود من طريقتهم أيضا.
قلت : إنّ ذلك إنّما يتمّ فيما لو علم إجمالا بوجود الناسخ في أحكام شرعنا فيما لم يعلم حكمه من شرعنا بالتفصيل ، وهو ممنوع. والتقريب فيه يظهر ممّا أجاب به المصنّف رحمهالله عن الدليل الثاني من أدلّة المانعين ، فراجع ولا تغفل.
٢٤٣٠. هو صاحب الفصول.
٢٤٣١. ويتمّ المطلوب في غير المفروض بعدم القول بالفصل.
فإن قلت : إنّه يمكن قلب الإجماع ، بأنّ أصالة البراءة فيمن لم يدرك الشريعتين تقتضي عدم توجّه الحكم الثابت في الشريعة السابقة إليه. ويتمّ المطلوب فيمن أدرك الشريعتين بعدم القول بالفصل.
قلت : إنّ ضميمة الشطر الأوّل من الإجماع أقوى من ضميمة الشطر الآخر ، فلا يصحّ القلب كما قرّر في محلّه.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «فإنّ الشريعة الى الشريعة الاولى» ، وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر بل غير واقع.