وحلّه : أنّ المستصحب (٢٤٣٢) هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه ؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا (*) ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض (٢٤٣٣) أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع. وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين ، فليس مجرى للاستصحاب حتّى يتمسّك به ؛ لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان (٢٤٣٤) ، ولعلّه سهو من قدسسره.
وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين ، فيمكن التمسّك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم (٢٤٣٥) ، أو بإجرائه فيمن بقي (٢٤٣٦)
______________________________________________________
٢٤٣٢. توضيحه : أنّ موضوع الحكم المستصحب هو كلّي المكلّفين أو صنف خاصّ منهم ، كالرجال أو النساء أو المسافر أو الحاضر ونحو ذلك ، لا الأشخاص الموجودين حين صدور الحكم. نعم ، من يتجدّد منهم يندرج تحت هذا الكلّي ، لا أنّ المتجدّد موضوع آخر يحتاج إثبات الحكم في حقّه إلى إنشاء آخر ، وإلّا لم يصحّ استصحاب عدم النسخ عند الشكّ فيه.
٢٤٣٣. مثل كونهم أمّة للنبيّ السابق أو نحو ذلك.
٢٤٣٤. لاتّحاد زمان الحاضر والغائب ، لفرض وجودهما في زمان واحد. وقلمه قدسسره.
الحاصل : أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ، وعدم اختلافهما إلّا من جهة الزمان ، حيث يعتبر في جريانه حصول اليقين بوجود المستصحب في السابق والشكّ في بقائه في اللّاحق. وتغاير الحاضر والغائب إنّما هو بالحضور والغيبة دون الزمان ، لفرض اتّحاد زمانهما على ما عرفت.
٢٤٣٥. من عدم مدخليّة أشخاص الجماعة في الحكم الكلّي.
٢٤٣٦. لا يخفى أنّ الثابت بالاستصحاب في حقّ من أدرك زمان الموجودين
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولي.