من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين ، ويتمّ الحكم في المعدومين بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.
ومنها : ما اشتهر من أنّ هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرائع ، فلا يجوز الحكم بالبقاء (١٣). وفيه : أنّه إن اريد نسخ كلّ حكم إلهيّ من أحكام الشريعة السابقة فهو ممنوع (٢٤٣٧) ، وإن اريد نسخ البعض فالمتيقّن من المنسوخ ما علم بالدليل ، فيبقى غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.
فإن قلت : إنّا نعلم قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة ، والمعلوم تفصيلا منها قليل في الغاية ، فيعلم بوجود المنسوخ (٢٤٣٨) في غيره. قلت : لو سلّم ذلك ،
______________________________________________________
والمعدومين هو الحكم الظاهري في مورد الشكّ. وحينئذ إن اريد بإثبات الحكم في حقّ غيره بعدم القول بالفصل إثبات هذا الحكم الظاهري ، فهو ـ مع كونه أخصّ من المدّعى ـ فرع تحقّق موضوعه فيمن لم يدرك زمان الموجودين ، وهو غير معقول ، لأنّه فرع إدراك الزمانين حتّى يفرض كونه شاكّا في بقاء الحكم السابق ، فلا يعقل إسراء حكم المدرك للزمانين إلى غيره ، والإجماع على اتّحاد حكم أهل الشريعة الواحدة إنّما هو مع اتّحاد الصنف لا مطلقا. وإن اريد به إثبات سائر الأحكام الواقعيّة الثابتة للحاضرين فلا سبيل إليه ، لأنّه فرع إثباتها في حقّ مدرك الزمانين حتّى يتسرّى منه إلى المعدومين ، وطريق إثباتها في حقّه ليس إلّا الاستصحاب ، وقد عرفت عدم إمكان تسرية الحكم الظاهري الثابت في حقّه بواسطته إلى غيره ، فضلا عن تسرية الأحكام الواقعيّة منه إليه.
٢٤٣٧. يشهد به عدم صحّة النسخ بالنسبة إلى المستقلّات العقليّة مضافا إلى جملة من الآيات والأخبار ، مثل قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
٢٤٣٨. فمع العلم الإجمالي بوجود المنسوخ في غير المعلوم تفصيلا لا يبقى مجرى للاستصحاب في المشكوكات ، إمّا لعدم شمول أدلّته لصورة العلم الإجمالي ، أو