الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة ، فهو مناف لما ذكره (٢٤٦١) من التعارض ؛ إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعيّ سليما عن المعارض. وإن أراد تتميم الدليل الأوّل ، بأن يقال : إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين ، وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها ، ففيه : أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار وهو الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ، لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديا ، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه ، كيف! ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم ، فلا يؤثّر في ترتّب اللوازم الشرعيّة أيضا.
ومن هنا يعلم : أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة ؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم ، شرعيّا كان أو غيره. إلّا أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة في لوازمه الشرعيّة دون غيرها ، لكنّه إنّما يتمّ (٢٤٦٢) إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتّب بعض اللوازم دون آخر ، كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند
______________________________________________________
٢٤٦١. مضافا إلى أنّ حاصل ما ذكره دعوى انصراف الأخبار إلى إثبات اللوازم الشرعيّة دون العقليّة والعادّية. وفيها : أنّ الانصراف لا بدّ له من منشأ ، وهو إمّا كثرة وجود بعض الأفراد دون بعض ، أو كثرة استعمال اللفظ في خصوص بعض دون آخر. والأوّل مع منع كونه منشأ للانصراف من دون ضميمة كثرة الاستعمال إليها ، كما صرّح به المصنّف رحمهالله في بعض كلماته في الفقه ، أنّ اللوازم العقليّة والعادّية ليست بأقلّ من اللوازم الشرعيّة المرتّبة على المستصحب من دون توسّطها. والثاني واضح الفساد.
٢٤٦٢. لا إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ باللازم ، إلّا أنّ عدم اعتبار الظنّ باللازم حينئذ على ما يستفاد من كلامه على وجوه :