.................................................................................................
______________________________________________________
أحدها : أن يكون الدليل الدالّ على اعتبار الظنّ بالملزوم مقتصرا فيه على ترتيب بعض لوازمه ، فيكون عدم اعتبار الظنّ باللازم لعدم الدليل عليه ، كما في مثال الصوم.
وثانيها : أن يقوم دليل على عدم اعتبار الظنّ ببعض اللوازم ، كالظنّ بالمسألة الاصوليّة الناشئ من الظنّ بالمسألة الفرعيّة.
وثالثها : انتفاء مناط اعتبار الظنّ بالملزوم في الظنّ باللازم ، كما في مسألة القبلة والوقت.
وهذه الوجوه مفقودة فيما نحن فيه ، لأنّ اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ إنّما هو لأجل بناء العقلاء ، ولا فرق فيه بين لوازم المستصحب في ترتّبها عليه.
ومن هنا يندفع الإشكال عن موارد عملوا بالاصول المثبتة فيها من دون خلاف يعرف : منها : مباحث الألفاظ ، حيث يتمسّكون فيها بأصالة عدم القرينة وما يرجع إليها ، كأصالة الحقيقة وأصالة عدم الإضمار ونحوهما ممّا يستعمل في مقام تمييز المرادات ، وأصالة عدم الوضع وما يرجع إليها ، من أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل وأصالة التأخّر وغيرها ممّا يستعمل في مقام تمييز الأوضاع.
ومنها : أصالة عدم التقيّة عند الشكّ في صدور الكلام عن المعصوم لبيان الواقع وعدمه.
ومنها : أصالة عدم السهو والنسيان والغلط عند الشكّ في عروض أحدها للمتكلّم في الكلام الصادر عنه ، إذ لا إشكال ولا خلاف في اعتبار هذه الاصول مع كونها مثبتة. والوجه فيه ما قدّمناه من كون مبنى الأصل فيها بناء العقلاء وإطباق أهل العرف ، بل يستفاد ذلك من الشرع أيضا ، مثل قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ) لوروده في مقام إمضاء طريقة العقلاء في فهم الخطابات العرفيّة ولو بضميمة الأصول المذكورة.