.................................................................................................
______________________________________________________
هذا بناء على اعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء. وأمّا إن قلنا باعتباره من باب الظنّ المطلق كما يظهر من المحقّق القمّي رحمهالله ، فلا إشكال في اعتبار الاصول المثبتة على هذا القول أيضا ، إذ لا فرق في مفاد دليل الانسداد بين تعلّق الظنّ بنفس الحكم الشرعيّ بلا واسطة أو بواسطة أمر عقلي أو عادي ، لأنّ المدار حينئذ على وصف الظنّ كيف اتّفق.
وأمّا بناء على اعتباره من باب الأخبار ، لكن لا من باب التعبّد ، بل من باب الظنّ الخاصّ ، بمعنى دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب على تقدير إفادته الظنّ الشخصي ، كما حكي عن شيخنا البهائي رحمهالله ، فلا تنهض الأخبار حينئذ على إثبات الاصول المثبتة ، لأنّ جعل اعتبار الظنّ المستفاد من الاستصحاب يرجع إلى جعل نفس المظنون وآثاره الشرعيّة في مقام الظاهر إن كان المظنون حكما شرعا ، وإلى جعل الآثار الشرعيّة المرتّبة على المظنون كذلك إن كان المظنون من الموضوعات الخارجة ، نظير ما قدّمناه على القول باعتباره من باب التعبّد. فاعتبار الظنّ بالملزوم لا يستلزم اعتبار الظنّ بلازمه غير الشرعيّ ، لعدم قابليّته لجعل الشارع. اللهمّ إلّا أن يقع نفس اللازم غير الشرعيّ موردا لتنزيل الشارع ، وهو أيضا يرجع إلى جعل آثاره الشرعيّة في مقام الظاهر إن كانت له آثار شرعيّة ، وإلّا لغا التنزيل المذكور ، ولكنّه خلاف المفروض.
فإن قلت : إنّ الظنّ بالملزوم يستلزم الظنّ بلازمه أيضا ، فلو لم يعتبر الظنّ بلازمه لزم التفكيك بينهما.
قلت : إنّ التفكيك بينهما في الشرعيّات غير عزيز ، ولذا يعتبر الظنّ بالقبلة عند تعذّر العلم بها دون الوقت وإن استلزم الظنّ بها الظنّ به ، وهكذا في غيره من الموارد.
وأمّا بناء على اعتباره من باب الأخبار ، بمعنى حملها على إمضاء طريقة العقلاء كما احتمله بعضهم ، فالظاهر عدم الإشكال أيضا في اعتبار الاصول المثبتة