الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ، أو (*) كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ ، إمّا مطلقا كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ، وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها ، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.
ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد : منها : ما ذكره جماعة منهم المحقّق في الشرائع (٢٣) وجماعة ممّن تقدّم عليه وتأخّر عنه : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا : فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورّث. ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة (٢٤٦٣) رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته
______________________________________________________
حينئذ ، لما عرفت من أنّ عمل العقلاء به إنّما هو من باب الظنّ النوعي الذي لا يفرّق فيه بين الملزوم ولازمه مطلقا ، فمع إمضاء الشارع ذلك يصحّ التمسّك به مطلقا.
هذا كلّه على طريقة القوم ، وإلّا فالمختار اعتباره من باب الأخبار تعبّدا. وقد اضطربت كلمات القوم في المقام ، وناهيك في ذلك بملاحظة ما أورده المصنّف رحمهالله من كلماتهم.
٢٤٦٣. يعني : أنّ كون موت المورّث عن وارث مسلم لازما لبقاء حياة المورّث حال إسلام الوارث ليس كليّا لعلاقة ، بل اللزوم بينهما اتّفاقي في قضيّة
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «أو» ، إذا.