القول بالأصل المثبت. فإذا علم تأريخ ملاقاة (٢٤٨٠) الثوب للحوض وجهل تأريخ صيرورته كرّا ، فيقال : الأصل بقاء قلّته وعدم كريّته في زمان الملاقاة. وإذا علم تأريخ الكرّية حكم أيضا بأصالة عدم تقدّم الملاقاة في زمان الكرّيّة ، وهكذا.
______________________________________________________
معقول ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله.
وممّا قرّرناه قد ظهر أنّ صفة التقارن من لوازم أصالة عدم كلّ منهما إلى زمان العلم بوجودهما كما ذكرناه. وإن شئت قلت : إنّها من لوازم أصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر ، كما ذكره المصنّف رحمهالله. ومرجعهما إلى أمر واحد. وصفة التأخّر من آثار عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخر على ما عرفت.
٢٤٨٠. تحقيق الحال في هذا المثال ـ أعني : كرّا تدريجي الحصول ، وغسل فيها ثوب ، وشكّ في تقدّم الكريّة أو ملاقاة الثوب ـ أن يقال : إنّ تاريخ كلّ من الكرّية والملاقاة تارة يكون مجهولا ، واخرى يكون تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا.
فإن جهل تاريخهما فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز الحكم بتأخّر أحدهما عن الآخر ، لعدم ثبوت وصف التأخّر بالأصل ، مضافا إلى معارضته بالمثل. وأمّا أصالة التأخّر بمعنى : عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ، فهي أيضا معارضة بالمثل ، وحكمه التساقط. نعم ، على القول بالاصول المثبتة أمكن إثبات التقارن بأصالة عدم كلّ منهما قبل الآخر ، فتثبت نجاسة الماء. وأمّا على المختار من عدم اعتبارها ، فالثوب المغسول بالماء المفروض لا إشكال في بقائه على النجاسة ، للأصل من دون معارضته بمثله أو حاكم عليه.
وأمّا الماء ، فالحكم بنجاسته وعدمها مبنيّان على كون الكرّية عاصمة ومانعة من الانفعال ، أو القلّة شرطا في الانفعال. فعلى الأوّل يحكم بالنجاسة ، لثبوت المقتضي للانفعال ، وهي الملاقاة ، والشكّ في المانع المدفوع بالأصل حين تحقّق المقتضي ، كما هو مختار جماعة. وعلى الثاني يحكم بالطهارة ، لأصالة عدم شرط