.................................................................................................
______________________________________________________
الانفعال حين وجود المقتضي ، كما اختاره غير واحد.
والحقّ أنّ الكرّية وإن كانت عاصمة ، ومقتضى أصالة عدمها هو الحكم بالنجاسة ، إلّا أنّ الحكم بها هنا مشكل.
أمّا كونها عاصمة لا أن تكون القلّة شرطا كما زعمه بعضهم ، فلأنّ العنوان في الأخبار هي الكرّية دون القلّة ، مثل قوله عليهالسلام : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء» أو «لم يحمل خبثا».
وأمّا وجه الإشكال ، فلأنّه إن اريد بأصالة عدم الكرّية عدم كرّية هذا الماء الموجود المفروض كونه في الحال كرّا ، فلا ريب أنّ هذا الماء لم يكن في السابق غير كرّ حتّى يستصحب عدمها. وإن اريد بها عدم تحقّق الكرّية في هذا المحلّ حين الملاقاة ، فلا شكّ أنّ أصالة عدم الكرّية المطلقة لا يثبت عدم كرّية الموجود إلّا على القول بالاصول المثبتة ، من باب تطبيق الكلّي على أفراده باستصحاب بقائه. فالأولى هو الحكم بالطهارة لقاعدتها. اللهمّ إلّا أن يختار الشقّ الأوّل ، ويتسامح في موضوع الاستصحاب ، كما في موارد الشكّ في البقاء على الكرّية ، كما إذا أخذ من الكرّ مقدار يشكّ معه في بقائه على الكرّية ، ولكنّه فيما نحن فيه يختصّ بموارد يتسامح فيها عرفا ، فتدبّر.
وإن علم تاريخ الملاقاة دون الكرّية يحكم فيه بنجاسة الماء ، لأصالة عدم تحقّق الكرّية حين الملاقاة ، وكذا بنجاسة الثوب النجس المغسول به ، لاستصحاب نجاسته. ولكنّك قد عرفت حال استصحاب عدم الكرّية ، فالحقّ هنا أيضا الحكم بالطهارة في موارد عدم التسامح في موضوع الاستصحاب.
وإن علم تاريخ الكرّية دون الملاقاة ، فإن قلنا باعتبار الاصول المثبتة يتّجه الحكم بطهارة كلّ من الماء والثوب ، لثبوت تأخّر الملاقاة عن الكرّية بأصالة عدمها حين حدوث الكرّية. وإن لم نقل باعتبارها فالمتّجه هو الحكم بطهارة الماء ، لأصالة