تأريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث ، ومسألة اشتباه الجمعتين واشتباه موت المتوارثين ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه ، وغير ذلك. لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إما محمول على صورة الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم (٢٤٨٣) بتأريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر.
وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد من قبيل النصّ والظاهر. مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلّامة الطباطبائي (٢٤٨٤) في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة. هذا ، مع أنّه لا يخفى على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول : أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.
______________________________________________________
لم يتمسّك أحد منهم فيه بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي قدسسرهما ، وقد صرّح في التنبيه السابق بأنّ المتّجه على هذا القول هو القول بالاصول المثبتة.
٢٤٨٣. فيه ما لا يخفى من البعد ، لأنّ جعل المقام من قبيل الأظهر والظاهر إنّما يتمّ في كلام متكلّم واحد ، أو متكلّمين فصاعدا في حكم متكلّم واحد ، مع الالتفات حين بيان كلامه المطلق إلى كلامه الآخر المقيّد ، والتزامه في المقام بعيد. فحمل كلماتهم على الاضطراب ـ كما صنعه في آخر كلامه ـ أولى من هذا الجمع.
٢٤٨٤. قال في المنظومة :
فإن يكن يعلم كلّا منهما |
|
مشتبها عليه ما تقدّما |
فهو على الأظهر مثل المحدث |
|
إلّا إذا عيّن وقت الحدث |
ومن التفصيل بين الجهل بتاريخهما والعلم بتاريخ أحدهما يظهر معنى بيت آخر له قبل البيتين ، وإن كان هو في صورة الإلغاز والتعمية ، وهو قوله :