الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين تبعا لبعض الأساطين (٢٧) (٢٤٨٥) مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين ، مستدلا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.
______________________________________________________
والشكّ في جفاف مجموع الندى |
|
يلغى إذا ما الوقت في الفعل بدا |
وقد أوضحنا الكلام فيه فيما علّقناه على شرائط العمل بأصالة البراءة ، فراجع.
٢٤٨٥. المراد ببعض الأساطين هو السيّد السند صاحب مفتاح الكرامة ، قال في ذيل كلام محكيّ عنه في باب الرهن ما لفظه : «نعم ، بقي شيء أشار إليه في الدروس والحواشي ، وتبعه عليه غيره ، وهو أنّ كلام الأصحاب يتمّ ، فيما أطلق الدعويان ، ولم يعيّنا وقتا للبيع أو الرجوع. وأمّا إذا عيّنا وقتا واختلفا في الآخر فلا يتمّ ، لأنّهما إذا اتّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة مثلا ، واختلفا في تقدّم الرجوع عليه وعدمه فالأصل التأخّر وعدم التقدّم ، فيكون القول قول الراهن. وينعكس الحكم لو اتّفقا على تعيين وقت الرجوع ، واختلفا في تقدّم البيع عليه وعدمه. وهذه مسألة تأخّر مجهول التاريخ عن معلومه ، وقد حقّقنا الكلام فيها في مقام آخر. ولعلّ إطلاق الأصحاب هنا ، وفي مسألة الجمعتين ، ومسألة من اشتبه موتهم في التقدّم والتأخّر ، ومسألة تيقّن الطهارة والحدث وغيرها ، شاهد على أنّ أصالة التأخّر إنّما تقضي بالتأخّر على الإطلاق ، لا التأخّر عن الآخر ومسبوقيّته به ، إذ وصف السبق حادث والأصل عدمه ، فيرجع ذلك إلى الاصول المثبتة ، وهي منتفية ، فأصالة الرهن هنا حينئذ بحالها ، إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن البحث والنظر ، خصوصا في المقام» انتهى.
والإنصاف أنّ ظاهر كلامه دعوى عدم إثبات الأصل لوصف التأخّر ، لا أنّه لا يترتّب عليه أثر أصلا ، واستشهاده بإطلاق كلمات العلماء أيضا لذلك. و