وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا : من عدم ترتيب (٢٤٨٦) أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد المعلوم (*).
لكنّ ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا ، فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة ، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده ، فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك ، وكون حكمه حكم الجهل بتأريخ موت زيد ايضا في عدم التوارث بينهما.
وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث ـ كما هو ظاهر المشهور ـ فإنكاره في محلّه ، وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث (٢٤٨٧) ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ ، فلا وجه لإنكاره ؛ إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان وما لم يعلم. وأمّا ما ذكره : من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها ، فقد عرفت ما فيه. فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.
______________________________________________________
حاصله : أنّهم قد أطلقوا القول في الموارد المذكورة بعدم إثبات الأصل لوصف التأخّر ، من دون تفصيل بين الجهل بتاريخهما والجهل بتاريخ أحدهما ، فهو شاهد لعدم إثبات الأصل ذلك عندهم حتّى عند العلم بتاريخ أحدهما ، كيف لا وهو قد سلّم إثبات الأصل للتأخّر على الإطلاق. وحاصله : تسليم إثبات الأصل لعدم مجهول التاريخ إلى زمان اليقين بالآخر ، وإن لم يثبت تأخّره عنه ، وهذا بعينه هو التفصيل المختار عند المصنّف رحمهالله.
٢٤٨٦. لا منع الجريان رأسا.
٢٤٨٧. كموت الولد في المثال ، وضدّه حياته.
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : تحقيق.