وقد صدر خلاف ما ذكرنا ـ من أنّ مثل هذا من مورد الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به ـ في موضعين (٢٥٣٢) : أحدهما : ما ذكره المحقّق الثاني رحمهالله (٢٥٣٣) في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان من أنّه فوريّ ؛ لأنّ عموم الوفاء (٢٥٣٤) بالعقود من حيث الأفراد يستتبع عموم الأزمان. وحاصله : منع جريان الاستصحاب ؛ لأجل عموم وجوب الوفاء ، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع على الغبن وبقي الباقي.
______________________________________________________
٢٥٣٢. أحدهما : في العمل بالعموم في مورد الاستصحاب. والآخر : في تخصيص العامّ بالاستصحاب. وقد قلنا بخلاف ذلك في الموضعين.
٢٥٣٣. قد نقل بعض مشايخنا عن الشيخ علي بن الشيخ جعفر صاحب كاشف الغطاء سماعا منه في مجلس بحثه التمسّك بعموم الأمر بالوفاء بالعقود في المسألة ، إلّا أنّه استند في استفادة العموم الزماني منه إلى عدم صدق الوفاء مع عدم قصد الاستمرار عليه ، فإذا خرج البيع المغبون فيه في زمان الاطّلاع بالغبن ، يحكم فيما بعده باللزوم وسقوط الخيار ، للعموم ، وكون المتيقّن من الخارج ما ذكرناه من أوّل زمان الاطّلاع.
وأنت خبير بمنع اشتراط الاستمرار على ترتيب الآثار على العقد في صدق الوفاء ، إن هو إلّا كسائر المطلقات. نعم ، يمكن أن يقال : إنّ المتعاقدين لمّا كانا قاصدين للالتزام بمقتضى العقد والاستمرار عليه ، فالوفاء به لا يصدق إلّا بالاستمرار على مقتضاه. ولعلّ هذا أيضا مراده ، إلّا أنّه يرد عليه : أنّ غايته إثبات إرادة الاستمرار ، وهو لا ينافى استصحاب حكم المخصّص كما قرّره المصنّف رحمهالله ، لأنّ المنافي له اعتبار الزمان فيه من باب التقييد ، بأخذ كلّ فرد في كلّ زمان فردا من العامّ ، كما أسلفنا توضيحه في الحواشي السابقة.
٢٥٣٤. يرد عليه أوّلا : منع الملازمة ، والسند فيه واضح. وثانيا : مع التسليم أنّ مقتضاه استلزام خروج بعض الأفراد خروجه مع ما يتبعه من العموم الزماني ،