.................................................................................................
______________________________________________________
جواز الترجيح به حينئذ بنفس ما دلّ على اعتبار المتعارضين في أنفسهما ، بخلاف ما لو كان المرجّح خارجيّا ، كموافقة الشهرة ونحوها ، إذ لا بدّ في جواز الترجيح به من دليل آخر ، كما سيجيء توضيحه في باب التعادل والترجيح. ولعلّ الترجيح بما ذكرناه ممّا لا خلاف فيه ، بل قد نفي بعضهم الخلاف عنه بين العامّة والخاصّة.
ومن هنا يسقط ما أورده المحقّق القمّي على الشهيد الثاني وغيره ـ في حكمهم بوجوب تقليد الأعلم معلّلين بكونه أقوى وأرجح ، واتّباعه أولى وأحقّ ـ بأنّ قول غير الأعلم أيضا قد يكون أقرب إلى الواقع في نظر المقلّد ، لأجل موافقته للشهرة ، أو قول الميّت الأعلم بمراتب من الحيّ الأعلم ، أو نحو ذلك من الأمارات الموهنة لحصول الظنّ بأقربيّة قول الحيّ الأعلم إلى الواقع.
ووجه سقوطه : أنّ اعتبار الشارع لقول المجتهد الحيّ في مقابل الأموات والشهرة مثلا ، يمنع من ترجيح قول غير الأعلم على قول الأعلم بالموافقة للشهرة مثلا على ما عرفت.
وثانيها : أنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب أو غيره من الاصول أو الأمارات من باب الظنّ النوعي ، فلا بدّ من تقديمه على ما هو المعتبر من باب السببيّة عند المعارضة ، من باب تقديم الدليل على الأصل ، بخلاف ما لو قلنا باعتباره من باب السببيّة ، إذ لا بدّ حينئذ من تقديم معارضه عليه إن كان معتبرا من باب الظنّ النوعي ، أو الحكم بالمعارضة إن كان ذلك أيضا معتبرا من باب السببيّة.
وثالثها : أنّا إذا قلنا باعتباره من باب الظنّ النوعي فلا مناص من القول باعتبار الاصول المثبتة ، بخلاف ما لو قلنا باعتباره من باب السببيّة.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فلا ريب في كون اعتباره حينئذ من باب التعبّد ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله. وإن قلنا باعتباره من باب العقل كما هو ظاهر المشهور ، حيث لم يتمسّك فيه أحد بالأخبار إلى زمان والد شيخنا البهائي ، فلا مناص من القول باعتباره من باب الظنّ ، إذ