.................................................................................................
______________________________________________________
الرجاليّة ، مثل قولهم : فلان ثقة أو ضعيف أو نحو ذلك ، لاختلاف الأحكام بذلك أيضا.
والثاني على قسمين : أحدهما : أن يكون المستصحب نفس الحكم الجزئي ، مثل طهارة هذا الثوب ونجاسة ذاك ، ووجوب هذا الفعل وحرمة ذاك ، أو نحو ذلك. وثانيهما : أن يكون المستصحب نفس الموضوع ، كحياة زيد وممات عمرو ، ورطوبة هذا الشيء ويبوسة ذاك.
وعلى التقادير : إمّا أن يكون الاستصحاب موافقا للبراءة أو لا ، كما إذا كان مثبتا لحكم إلزاميّ.
وربّما يتوهّم عدم الحاجة إلى الفحص في الموافق للاحتياط ، نظرا إلى كون الاحتياط محرزا للواقع. وفيه : أنّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم بوجوب الفعل أو حرمته ولو في الظاهر ، والحكم بذلك موقوف على عدم الدليل المثبت للإباحة ، وهو لا يتمّ من دون فحص ، وإلّا كان الحكم بأحدهما تشريعا محرّما. ومجرّد الموافقة للواقع في مقام العمل على تقدير ثبوت الحكم في الواقع ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ لا يجدي في دفع حرمة نسبة الحكم إلى الشارع ولو في الظاهر.
وكيف كان ، فالحقّ فيما كان المستصحب من الأحكام الكلّية على أقسامها الثلاثة هو وجوب الفحص لوجوه :
أحدها : الإجماع المحقّق.
الثاني : حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للأدلّة الشرعيّة ، وهو مانع من جريان الاستصحاب أو من اعتباره ، على اختلاف المسلكين فيه للمصنّف رحمهالله ، ولا يعرف تفصيلها إلّا بالفحص فالبناء على فساد العقود مثلا لا يجامع علمنا بصحّة بعضها أو أكثرها شرعا.