وربّما فصّل بعض الأساطين (١١) (٢٥٩٨) : بين ما إذا علم مدرك الاعتقاد بعد زواله وأنّه غير قابل للاستناد إليه وبين ما إذا لم يذكره ، كما إذا علم أنّه اعتقد في
______________________________________________________
تحمل على الصحيح عند الشكّ في مطابقة العمل الواقع على طبقها. مع أنّ هذا ليس حملا للاعتقاد على الصحيح على ما هو مفروض المقام.
نعم ، قضيّة الحمل إنّما يتأتّى في الظنون الخاصّة والعلوم الشرعيّة ، سواء كانت في الموضوعات أو الأحكام الكلّية ، كما إذا قامت البيّنة على طهارة ثوب أو دلّ الخبر على حكم كلّي فعمل على طبقهما ، فإذا زال هذا الاعتقاد وشكّ في صحّة المعتقد السابق من جهة عدم العلم بفساد مدركه ولا صحّته ، أمكن حمل الاعتقاد السابق على الصحّة. ولكنّ الشأن في إثبات هذه القاعدة. وقد يفرّع على قاعدة الشكّ الساري عدم وجوب تجديد النظر على المجتهد إذا شكّ في صحّة مدارك اجتهاده السابق ، من جهة عدم تذكّر مداركه ، فعلى عدم تماميّة هذه القاعدة ـ كما ذكره المصنّف رحمهالله ـ لا بدّ من القول بوجوب تجديد النظر.
وقد يستدلّ على عدم الوجوب أيضا بوجوه ضعيفة مقرّرة في محلّها. مع أنّ تفريع المسألة على القاعدة على إطلاقها غير صحيح ، لأنّ مستند وجوب النظر إن كان احتمال الخطأ في الاجتهاد ، كما إذا ظنّ عبارة الفقيه حديثا كما قد يتّفق ، أو الضعيف صحيحا ، أو غير ذلك من وجوه احتمال الخلل والخطأ في الاجتهاد السابق ، فهو متّجه. وإن كان احتمال زيادة القوّة الاستنباطيّة ، لأجل كثرة الممارسة وتتّبع أقوال العلماء وأدلّتهم أو نحو ذلك ، كما ربّما يعلّل وجوب النظر بذلك ، فلا مسرح للقاعدة فيه حينئذ أصلا ، بناء على كون مدركها قاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة في الاعتقاد كما هو الفرض ، إذ لا شكّ في صحّة الاجتهاد السابق على هذا التقدير بالنسبة إلى حالته الاولى ، لأنّ الشكّ إنّما هو في حجّية اجتهاد السابق بالنسبة إلى الحالة اللاحقة ، فتدبّر.
٢٥٩٨. هو صاحب كشف الغطاء في مسألة الوضوء وتوضيح الحال في ذلك :