القول الأول : أنها منسوخة ؛ وهو قول جماعة من العلماء قالوا : بأنها حكمت بخلود القاتل في النار ، وذلك منسوخ بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : ٤٨] وقال بعضهم : نسخها قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ إِلَّا مَنْ تابَ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٧٠]. وحكى أبو جعفر النحاس : أن بعض العلماء قال : معنى نسختها آية الفرقان أي : نزلت بنسخها (١).
والقول الثاني : أنها محكمة ؛ واختلف هؤلاء في طريق إحكامها على قولين :
القول الأول : أن قاتل المؤمن مخلّد في النار ، وأكّدوا هذا بأنها خبر ، والأخبار لا تنسخ.
[١٢٤] (٢) ـ أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار ، قال : ابنا أبي ، قال : ابنا أبو بكر البرقاني قال : ابنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال : أخبرني البغوي ، قال : ابنا علي بن الجعد ، قال : ابنا شعبة ، عن المغيرة بن النعمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، قال : اختلف أهل الكوفة في هذه الآية (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) قال : فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء.
وعن شعبة ، عن منصور قال : سمعت سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) قال : لا توبة له.
[١٢٥] (٣) ـ أخبرنا ابن الحسين ، قال : ابنا غيلان ، قال : ابنا أبو بكر الشافعي ، قال : ابنا إسحاق بن الحسين ، قال : ابنا ابن حذيفة النهدي ، قال : ابنا سفيان الثوري ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) قال : ليس لقاتل مؤمن توبة ، ما نسختها آية منذ نزلت.
[١٢٦] (٤) ـ أخبرنا سعيد بن أحمد ، قال : ابنا ابن اليسري ، قال : ابنا
__________________
(١) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص ١٠٦) و «صفوة الراسخ» (ص ٨٢).
(٢) أخرجه علي بن الجعد في «مسنده» (٤٧١) عن شعبة به.
وأخرجه البخاري (٤٥٩٠) و (٤٧٦٣) ومسلم (٣٠٢٣) وأبو داود (٤٢٧٥) والنسائي (٧ / ٨٥) و (٨ / ٦٢) وفي «الكبرى» التفسير (٦ / ٣٢٦ ، ٤٢١ / ١١١١٥ ، ١١٣٧١).
(٣) أخرجه الطبري (٩ / ٦٦ / ١٠١٩٥) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٤٩١) وأبو داود (٤٢٧٥). من طريق : عن سفيان به.
(٤) إسناده فيه ضعف ، والحديث صحيح.
يحيى الجابر ؛ هو : ابن عبد الله بن الحارث ، قال أحمد : «ليس به بأس» ، وضعفه ابن معين