رده سلطان «ره» اولا بمنع صيرورته كالموقت على الاول لاحتمال ان يكون التعجيل مرادا من دون مدخلية الزمان فيه مثل الموقت غايته انه اذا لم يفعل فيجب التعجيل ايضا في الزمان الثاني وهكذا وثانيا ان وجوب الفور ان اقتضى التوقيت وخصوصية الزمان المعين فلا يتفاوت الامر بين ما ثبت وجوبه من الصيغة او من الخارج كما اذا ثبت التوقيت من دليل خارج في الموقت فان من يقول بفوات الموقت بفوات وقته لا يفرق بين ما ثبت التوقيت من دليل خارج ام لا واجاب صاحب القوانين «ره» عن الاول بما حاصله ان الظاهر من الصيغة على القول بالفور هو الوجوب في اول الوقت لا ما ذكره المحقق المذكور وعن الثاني بالفرق بين استفادة الفور من الخارج والداخل وقال ان في الاول تكليفين الوجوب والفور والاول اي الوجوب لا ينتفي بانتفاء الثاني اعني الفور بخلاف الثاني لانه تكليف واحد فافهم وكلا الجوابين لا يخلو عن اشكال وليسا الا التحكم والمكابرة فتدبر وتبصر والله الهادي.
(تذنيب) اعلم انه ثمرة القول بالماهية جواز تأخير الفعل وعدم وجوب المبادرة اليه بالدليل الاجتهادي الذي هو دلالة اللفظ وثمرة الاشتراك والوقف هو التوقف الى ان توجد القرينة وثمرة الفور الحمل على الفور