(اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب) بالكتاب و (بالخبر المتواتر) كالعكس (ووجهه ظاهر ايضا) من دون ريب وخلاف (واما تخصيصه) اي تخصيص الكتاب (بالخبر الواحد على تقدير) الحجية(والعمل به) اي بالخبر ففيه اقوال : الجواز مطلقا ، وعدمه كذلك ، والتفصيل بين ما خص اولا الجواز والعدم في صورة العدم (فالأقرب) هو الاول اعني (جوازه) اي جواز التخصيص بالخبر الواحد(مطلقا) اي سواء خصّ من قبل بدليل قطعي ام لا(وبه قال العلامة وجمع من العامّة وحكى المحقق «ره» عن الشيخ وجماعة منهم) اي من العامة(انكاره مطلقا وهو) اي الانكار على الاطلاق (مذهب السيّد «ره») وهذا هو القول الثاني الذي ذكرناه وهذا مبني على القول والتسليم بحجية الخبر الواحد وإلّا فهو «ره» منكر لاصل الحجية ويستفاد ذلك من كلامه (فانه قال في اثناء كلامه على انّا لو سلمنا ان العمل) بخبر الواحد(قد ورد الشرع به) يعني لو جاز العمل بالخبر الواحد(لم يكن فى ذلك دلالة على جواز التخصيص به) اي بالخبر الواحد وبذلك يظهر فساد ما في تقريرات الشيخ الانصاري قدسسره حيث قال ولعل منع السيد «ره» مبني على أصله من انكار حجيّة الخبر فراجع.(ومن الناس من فصل فاجازه ان كان العام قد خصّ من قبل بدليل قطعي) فيوجب ذلك وهن العام (متصلا كان) المخصص (او منفصلا) وهنا