قول رابع وتفصيل آخر(و) هو انه (قيل ان كان العام قد خص بدليل منفصل سواء كان قطعيا ام ظنيا) وسيجىء الاستدلال بذينك التفصيلين (وتوقف بعض) وهذا قول خامس في المسألة(واليه) اي الى التوقف (يميل المحقق لكنه) اي المحقق (بناه) اي بنى التوقف (على منع كون الخبر الواحد دليلا على الاطلاق) اي ليس الخبر الواحد حجة ودليلا مطلقا حتى فيما اذا يعارض بما هو اقوى كالعام القرآني وذلك (لان الدلالة) والدليل (على العمل به) اي بالخبر الواحد(الاجماع على استعماله) وحجيته (فيما لا يوجد عليه دلالة فاذا وجدت الدلالة القرآنية) على شىء(سقط وجوب العمل به) اي بالخبر الواحد وفيه ان المستفاد من بناء المحقق «ره» نفي التخصيص لا التوقف فافهم والمختار جواز التخصيص في الخبر الواحد والدليل (لنا انهما) اي العام والخاص (دليلان تعارضا فإعمالهما ولو من وجه) من الوجوه (اولى) من طرحهما او من طرح احدهما(ولا ريب ان ذلك) اي الاعمال (لا يحصل إلّا مع العمل بالخاص) فقط على نحو الحقيقة فيه وارتكاب المجاز فى العام بارادة بعض افراده وهذا وجه آخر في الجمع بين الدليلين بارتكاب المجاز في الخاص بارادة غير ما هو ظاهر فيه مع بقاء العام في عمومه وحقيقته وعلى هذا لا يصح قوله ان ذلك لا يحصل إلّا الخ (اذ لو عمل بالعام) من دون تخصيصه بالخبر الواحد(لبطل الخاص ولغي بالمرة) والعمدة الاستدلال عليه باستقرار سيرة الاصحاب من زمن النبي (ص) الى زماننا هذا على العمل بالخبر الواحد مع انك لا تجد خبرا الا ويوجد على خلافه عام كتابي ولم يرد عن صاحب الشرع ولا عن اهل البيت