(اصل) الامر بالشيء على الاطلاق هل يقتضي ايجاب ما لا يتم إلّا به من المقدمات اولا وتحقيق الكلام فيه يقتضي رسم مقدمات الاولى فى بيان تعريف الواجب المطلق والمقيد وقد ذكر لكل منهما تعريفات منها ما في الفصول من ان المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة وهي البلوغ والعقل والقدرة والعلم على شيء كالصلاة بالنسبة الى الوضوء ويقابله المشروط وهو ما يتوقف وجوبه بعدها على شيء كالحجّ بالنسبة الى الاستطاعة ومنها ما عن المشهور من ان الأول ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالمثال ايضا والثاني ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالحج ايضا كما ان الحج وجوده موقوف على الاستطاعة كذلك وجوبه ايضا الثانية ان المتبادر من الواجب اذا اطلق هو الواجب المطلق لا المقيد الثالثة ان النزاع المعروف بين القوم هو في مقدمات الواجب المطلق بعد العلم بكونه واجبا مطلقا نعم نزاع السيد «رض» مع بعض العامة انما هو فيما لا يعلم كونه واجبا مطلقا او مقيدا فبعض العامة يحمل ما لا يعلم تقييده ولا اطلاقه على المطلق لما ذكرنا في المقدمة الثانية والسيد يتوقف في ذلك بناء على مذهبه من ان الاصل في الاستعمال ان يكون حقيقة فيما استعمل فيه وقد استعمل الواجب في المطلق والمقيد والمحكي اقوال اربعة الوجوب مطلقا وهو المنسوب الى الاكثر بل حكي عن الآمدي دعوى الاجماع عليه وعدمه