(اصل) تعليق الامر على الشرط هل يدل على فقد الامر عند فقد الشرط اولا وتوضيح المطلب يحتاج الى رسم مقدمة وهو ان الظاهر من القوم ان النزاع في الشرط في الجملة الواقعة عقيب ان واخواتها والاسماء المتضمنة معنى الشرط داخلة في محل النزاع وايضا قد عرفوا الدلالة بانها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وقسموها الى عقلية ووضعية وطبيعية وكل منها تنقسم الى لفظية وغير لفظية وقسموها ايضا الى المنطوق والمفهوم وعرفوا المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وقيل المنطوق ما اريد من اللفظ من غير توسط المعنى وان احتيج الى القرينة كما في المجاز والمفهوم ما اريد من اللفظ بتبعية المعنى وكل من المدلول المطابقي والتضمني داخل في المنطوق والالتزامي في المفهوم وقسموا المفهوم الى قسمين احدهما مفهوم الموافقة والثاني مفهوم المخالفة لان الحكم المستفاد من اللفظ التزاما اما يكون موافقا للمنطوق ويكون مستفادا منه بالاولوية فهو مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب في قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) واما ان يكون مخالفا له فهو مفهوم المخالفة كمفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر واللقب والعدد والزمان والمكان اذا عرفت هذا فاعلم ان