(الحق) هو ان يقال (ان تعليق الامر) في مثل قول القائل اكرم زيدا ان جاءك (بل) تعليق (مطلق الحكم) وان لم يكن امرا(على شرط) مثل انت حران دخلت الدار(يدل على انتفائه) اي انتفاء الحكم (عند انتفاء الشرط وهو) اي انتفاء الحكم عند الانتفاء(مختار اكثر المحققين ومنهم الفاضلان) والمراد منهما العلامة وابنه فخر المحققين (وذهب السيد المرتضى) «ره» من القدماء والحر العاملي من المتأخرين (الى انه لا يدل) تعليق الحكم على الشرط بمجرده على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط(إلّا بدليل) خارجي (منفصل عنه) اي عن تعليق الحكم (وتبعه) اي تبع للسيد المرتضى منا(ابن زهرة وهو) اي ما قاله السيد «ره» (قول جماعة من العامة) منهم ابو عبد الله البصري والقاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار والآمدي والدليل (لنا) هو التبادر وبيانه (ان قول القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك يجري في العرف مجرى قولنا الشرط في اعطائه) اي في اعطاء الدرهم اكرامك (والمتبادر من هذا) اي من قول القائل الشرط في اعطائه اكرامك (انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد ينكر) هذا المتبادر(عند مراجعة الوجدان فيكون الاول) اي قول القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك (ايضا هكذا) اي مثل قوله الشرط في اعطائه اكرامك وحاصله كما ان المتبادر من قوله الشرط في اعطائه الخ هو هذا فكذا فيما نحن فيه وفيه ان دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء تتوقف على دلالة الجملة الشرطية على ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة المنحصرة ودعوى تبادر هذا المطلب عند العرف عهدتها على مدعيها مع كثرة استعمال