(اصل لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية) بان كان اللفظ عند اهل اللغة موضوعا لمعنى واستعمل فيه كلفظ الحمار في حيوان ناهق وكلفظ الفرس في حيوان صاهل (و) هكذا الحقيقة(العرفية) كلفظ الدابة بالنسبة الى المعنى العرفي كما بيّنا(واما) الحقيقة(الشرعية) وهو ما كان اللفظ حقيقة في معنى عند الشارع تعيينا او تعيّنا وينبغي ان يعلم ان الحيثية معتبرة في الوضع الشرعي فمجرد صدور الوضع منه لا يصير اللفظ حقيقة شرعية كما في الحسن والحسين عليهماالسلام ما لم يكن المعنى امرا شرعيا ايضا كالصلاة وذلك لان الشارع من اهل العرف ايضا فما لم يعتبر في اوضاعه حيثية الشرع الحقت بالاوضاع العرفية بخلاف اللغوي اذ انحصار جهته في اللغة مغن عن اعتبار تلك الجهة فيه ثم لا يخفى ان المتبادر من الشارع هو جاعل الشرع ومخترعه وهو بهذا المعنى منحصر في الله تعالى شأنه واطلاقه على النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» مسامحة نعم يمكن اطلاق لفظ الشارع بمعنى المبيّن عليه «صلىاللهعليهوآلهوسلم» اما مجازا او على الاشتراك اللفظي ولكن لازمه صحة اطلاقه على الائمة عليهمالسلام بل على العلماء ايضا إلّا ان يقال المراد من بيان الشرع هو بيان مختص بالنبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» واتمامه مختص بهم عليهمالسلام (فقد اختلفوا في اثباتها ونفيها فذهب الى كل فريق وقبل الخوض في الاستدلال لا بد من تحرير) وبيان (محل النزاع فنقول) لا خلاف