(اصل) اعلم ان الشرط المعتبر في الفعل قد يكون شرطا في وجوده وقد يكون شرطا في وجوبه وقد يكون شرط فيهما معا ومحل الكلام في المقام في شرط الوجوب سواء كان شرطا في الوجود ايضا او لا ومعه يتصور في المقام ثمانية صور اربع منها مع وجود الشرط ووجه ضبطها اما ان يكون الآمر والمأمور كلاهما عالمين بوجود الشرط او ان يكون كلاهما جاهلين به او ان يكون الآمر عالما دون المأمور او بالعكس فهذه الاقسام الاربعة مما لا خلاف بين الخاصة والعامة في جوازه واما الصور الاربعة الاخيرة ففيما اذا فقد الشرط فهي ايضا تارة يكون الآمر والمأمور عالمين بفقدان الشرط واخرى يكون الآمر عالما دون المأمور وهذان القسمان كانا معركة الخلاف بين الخاصة والعامة واما القسمان الآخران اعني صورة كونهما جاهلين او يكون الآمر جاهلا دون المأمور فهما ايضا مما لا خلاف بينهما ومما ذكرنا يعلم ان اطلاق الشرط في المقام ليس على ما ينبغي كما سيشير اليه المصنف «ره» بقوله لا تعجبني الترجمة اذا عرفت هذا فاعلم انه (قال اكثر مخالفينا ان الامر بالفعل المشروط جائز وان علم الآمر انتفاء شرطه وربما تعدى) وتجاوز عن حد الاعتدال (بعض متأخريهم) اي متاخري العامة(فأجازه) هذا الامر مع علم الامر بالانتفاء(وان علم المأمور ايضا