(اصل) لا اشكال ولا خلاف بين العلماء على ما صرح به غير واحد في ان (الجمع المعرف بالاداة يفيد العموم حيث لا عهد) بل حكى ذلك عن محققي مخالفينا ومخالفة السيد «ره» لهم في ذلك في اصل اللغة كما سمعت في اول الباب لا ينافي موافقته لهم في افادته العموم في الجملة ولو شرعا او يقال بأن دعوى الوفاق من باب عدم الاعتداد بخلافه «قدسسره» او ان ارادة نفي الخلاف عند من قال بأن للعموم صيغة تخصه او على ظهوره في العموم لغة عنده ايضا وان كان ذلك بسبب غير الوضع عنده وكيف كان فالحكم في نفسه واضح اذ يشهد له بعد اطباقهم عليه اطلاقات ذلك في العرف وفي كلام اهل اللغة وهل ذلك من جهة وضعه له بخصوصه او انه يفيد من جهة اخرى وعلى الاول فهل الموضوع للعموم هو المركب او ان اللام هي المفيدة له وجوه. والتحقيق انه لا شك ولا ريب في ان لكل واحد من الالفاظ المندرجة تحت واحد من الاقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف وضعا مستقلا خاصا مع قطع النظر عن تركيبه مع غيره بنوع من التراكيب المعهودة بل الفعل ايضا لما تركب من الجزءين الهيئة والمادّة فكل منها وضع على هذه وكذلك المشتقات بأثرها وتمامها وكذلك جميع الملحقات والملحق بها لكل واحد منها وضع مستقل يحصل بانضمامها معنى ثالث وعدم امكان التلفظ بالهيئات مجردة غير مانع من جعلها موضوعة لمعنى العلامة كما في الجمع المكسر او لمعنى