(اصل) اذا تعلق الامر بازيد من شيء على وجه التخيير كقوله تعالى في كفارة اليمين (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ) الخ او كسوتهم او تحرير رقبة مؤمنة ففي ان الواجب كل واحد منها على التخيير بمعنى انه واجب جاز تركه الى بدله او الواجب فيه واحد لا بعينه او الواجب الجميع ويسقط بفعل البعض كما عن البعض او الواجب واحد معين يسقط بفعله او فعل الآخر كما عن الآخر او الواجب واحد معين عند الله وهو ما يفعله المكلف اقوال خمسة(المشهور بين اصحابنا) هو القول الاول وتفصيله (ان الامر بالشيئين او الاشياء على وجه التخيير) كالمثال المذكور(يقتضي ايجاب الجميع لكن تخييرا) اي ان الواجب كل واحد منها على البدل (بمعنى انه لا يجب الجميع) والمراد بعدم وجوب الجميع عدم وجوب كل واحد منها على سبيل التعيين (ولا يجوز الاخلال بالجميع) اي عدم جواز ترك الجميع على سبيل السلب الكلي (وايها) اي اي فرد من الافراد(فعل) المكلف (كان) ما فعل (واجبا بالاصالة وهو) اي هذا القول (اختيار جمهور المعتزلة وقالت الاشاعرة) بالثاني وهو ان (الواجب واحد لا بعينه) مرادهم من الواجب الواحد المفهوم الكلي المنتزع من الامر بالشيئين او الاشياء(ويتعين بفعل المكلف قال العلامة «ره» ونعم ما قال الظاهر انه لا خلاف بين القولين) اي قول المشهور وقول الاشاعرة(في المعنى) يعني ان