تفويت المصلحة ومن المعلوم ايضا عدم وجوب ارادتين في نفس المولى بحيث يتعلق إحداهما بالفعل والاخرى بترك ترك الفعل ليكون للمولى تكليفات بعث نحو الفعل ناش عن ارادة الفعل وزجر عن الترك ناش عن ارادة ترك الفعل ليكون ترك الفعل محرما وقد مرّ في مبحث مقدمة الواجب ايضا ما ينفع المقام فراجع والله الهادي.
تذنيب فاعلم ان ثمرة النزاع تظهر فيما اذا وقعت المزاحمة بين الواجب الموسع والمضيق وكذا في مضيقين احدهما اهم من الآخر فعلى القول باقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد يكون الواجب الموسع او المضيق الغير الاهم منهيا عنه فيقع فاسدا اذا كان عبادة كالصلاة مع ترك ازالة النجاسة عن المسجد مثلا وهذا بخلاف القول بعدم الاقتضاء فانه لا موجب لفسادها كما لا يخفى وتظهر في النذر واخويه وغير ذلك ايضا فلو علق احدى هذه على فعل الواجب فصلى في سعة الوقت تاركا لازالة النجاسة فان قلنا بان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده مع القول باقتضاء النهي فساد العبادة لم يكن هذا الشخص آتيا بالواجب وان قلنا بعدم الاقتضاء كان آتيا بالواجب