(اصل) اختلفوا في ان صيغة الامر بمجردها هل تقتضي الفور والتعجيل او هي مشتركة بينه وبين التراخي او يتوقف فيه اقوال (ذهب الشيخ «ره» وجماعة الى ان الامر المطلق يقتضي الفور والتعجيل فلو أخر المكلف عصى وقال السيد «رضي الله عنه» هو مشترك) لفظي (بين الفور والتراخي فيتوقف في تعيين المراد منه) اي من لفظ الامر(على دلالة) اي على قرينة (تدل على ذلك) اي على المراد كما هو شأن الالفاظ المشتركة عند الاطلاق (وذهب جماعة منهم المحقق ابو القاسم بن سعيد والعلامة رحمهماالله الى انه لا يدل على الفور ولا على التراخي بل) تدل (على مطلق الفعل وبأيّهما) اي بكل من الفور والتراخي (حصل) الفعل (كان مجزيا وهذا) اي القول الاخير(هو الاقوى) واما القول بتعيين التراخي فلم نجد مصرحا به ثم المراد من الفور اما ثاني زمان الصيغة او اول اوقات الامكان او الفورية العرفية فلا ينافيه شرب ماء او تخلل نفس ونحو ذلك او الفورية العرفية المختلفة بحسب اختلاف الافعال كطلب الماء وشراء اللحم ، والذهاب الى القرية القريبة والبلاد البعيدة على اختلافها في البعد وتهيؤ الاسباب او المراد به ما لا يصل الى حد التهاون (لنا نظير ما تقدم في التكرار من ان مدلول الامر طلب حقيقة الفعل) فقط من غير دلالة على الفور والتراخى لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة(والفور والتراخى خارجان عنها) اي عن حقيقة الفعل (والفور والتراخى) كما بيّنا سابقا(من صفات الفعل) اعني المصدر(فلا دلالة له عليهما) اي على الفور والتراخي (حجة القول بالفور امور ستة الاول ان السيد اذا قال لعبده اسقني فأخّر العبد السقي من