الفردية فتظهر فيما لو اتى بالزائد دفعة فعلى الماهية يمتثل بالجميع لتحققها في ضمنها كتحققها في ضمن واحد منها وعلى المرة يمتثل بواحد لا غير ويستخرج لو احتيج اليه بالقرعة واما المرة بشرط لا تقييدية على ما مر فالثمرة بين الدفعية منها وبين الماهية واضحة اذ الثانية لا تنافي التكرار بخلاف الاولى وكذلك بينها وبين التكرار لوضوح التمانع والثمرة بين الفردية منها وبين الماهية عدم حصول الامتثال في صورة الاتيان بالافراد مجتمعة على الاولى وحصوله على الثانية وكذلك بينها وبين التكرار الاعياني لحصول الامتثال ح على الثاني لا الاولى لانتفاء الشرط واما التكرار الازماني فلا ينافي تلك المرة اذ يمكن امتثال امر اضرب بضرب رجل واحد مكررا فالتكرار حاصل مع تحقيق المرة الفردية فالثمرة تظهر فيما لو ضرب في كل مرة أو بعض المرات غير من ضربه في الآخر فيمتثل على التكرار دون المرة وأما المرة بشرط لا على وجه الاستقلال فالثمرة بين الدفعية منها وبين الطبيعة أو بين التكرار ما مر في التقيدية والثمرة بين الفردية منها وبين الماهية او التكرار تظهر فيما لو اتى بالافراد مجتمعة فعلى الطبيعة يمتثل لحصولها بها ذلك على التكرار الاعيانى وعلى المرة لا امتثال بل يعاقب على القول بعدم جواز الاجتماع الامر والنهي واما على الجواز فيمتثل ويعاقب على الجهتين فافهم.