(اصل) اختلفوا في ان التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها على قولين وليعلم اولا انه قد يطلق الغاية ويراد بها الفائدة فيقال غاية الشيء لفائدته وغاية العلم لثمرته وهذا هو الشائع في اطلاقات هذا اللفظ وقد يطلق ويراد بها المسافة زمانا او مكانا كقولهم من لابتداء الغاية والى لانتهاء الغاية اي المسافة وقد يطلق ويراد بها النهاية زمانا او مكانا فيقال غاية الشيء لنهايته والمراد في هذا المقام هو الاخير(و) اذا عرفت ذلك فاعلم ان (الاصح) هو ان يقال (ان التقييد بالغاية) مثل اتمّوا الصيام الى الليل (يدل على مخالفة ما بعدها) اي ما بعد الغاية(لما قبلها وفاقا لأكثر المحققين وخالف في ذلك السيد) والشيخ الطوسي «ره» (فقال ان تعليق الحكم بغاية انما يدل على ثبوته) اي على ثبوت الحكم (الى تلك الغاية وما بعدها) اي ما بعد الغاية(يعلم انتفائه او اثباته بدليل) آخر غير دلالة اللفظ التي هي محل النزاع بين القوم (ووافقه على هذا) اي وافق السيد «ره» في هذه المسألة(بعض العامة) كالآمدي وابي حنيفة والدليل (لنا ان قول القائل صوموا الى الليل معناه آخر وجوب الصوم مجيء الليل) اي دخول اول جزء من الليل (فلو فرض ثبوت وجوبه) اي وجوب الصوم (بعد مجيئه لم يكن الليل آخرا او هو) اي عدم كون الليل آخرا(خلاف المنطوق) بل المنطوق دل على انه آخر الصوم دخول الليل (احتج السيد «ره») وموافقوه (بنحو ما