سبق في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف) وهو انه لو دل التعليق بالغاية على مخالفة ما بعدها لما قبلها لدل باحدى الثلاث وكلها منتفية(حتى انه قال من فرق بين تعليق الحكم بصفة وتعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى) اي الادعاء بدون الدليل (و) مع ذلك (هو) اى الفارق (كالمناقض) اي كالذي يتكلم بحرف مناقض (لفرقه بين امرين) هما تعليق الحكم بالصفة والتعليق بالغاية والحال انه (لا فرق بينهما) ثم قال السيد «ره» ايضا(فان قال) اي من فرق (فاي معنى لقوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) اذا كان ما بعد) اليوم الذي هو الليل داخلا في الحكم لما قبله (يجوز ان يكون فيه) ايضا(صوم) قال السيد «ره» في جوابه (قلنا واي معنى لقوله عليهالسلام) في الاصل المتقدم (في سائمة الغنم زكاة و) الحال ان (المعلوفة مثلها) اي مثل السائمة في الحكم ثم قال ايضا(فان قيل لا يمتنع ان يكون المصلحة في ان يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص) اي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سائمة الغنم زكاة(ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر) قال «ره» في جوابه (قلنا لا يمتنع فيما علق بغاية) ايضا ان تكون المصلحة فيه ان يعلم بهذا النص وما بعدها بدليل آخر(حرفا بحرف) هو حال من مفعول القول يعني اي دليل اتيت لعدم امتناع قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سائمة الغنم اتينا مثله في قوله اتموا الصوم (والجواب) عن احتجاج السيد «ره» (المنع عن مساواته) اي التعليق بالغاية(للتعليق بالصفة) بل بينهما فرق واضح ووجه الفرق (فان اللزوم هنا) اى فى التعليق بالغاية ظاهر اذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكونه الى الليل مثلا عن عدمه أي عن عدم