(اصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على اقوال) اعلم انه لا بد اولا من تمهيد امور الاول في بيان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة فنقول الفرق بينهما هو ان المسئول عنه في السابقة جواز بقاء الامر والنهي فيما كان موردهما متحدا بحسب المصداق ومتعددا بالمفهوم وعدمه وفي هذه المسألة ملازمة النهي المتعلق بالشيء مع فساده هذا وقد فرّق بينهما ايضا بفروق متعددة ولا ارى وجها لذكرها والجواب عنها والاعراض عنها اجدر الثاني في بيان الفرق بين العبادات والمعاملات هو ان الاولى على قسمين احدهما اخص وثانيهما اعم اما الاول فهو كل ما يتوقف صحته على قصد القربة سواء كان فعلا كالطهارة والصلاة والزكاة والحج وهكذا او تركا كالصوم واما الثاني فهو كل ما يمكن ان يقع على وجه التعبدية سواء كان امرا مخترعا في الشرع كالمذكورات او لا كدفن الاموات والزيارة والمعاملات الراجحة اذا قصد بها القربة وبعبارة اخرى كل ما يصح التقرب به وان لم يعتبر فيه قصد القربة والثانية اي المعاملات ايضا على قسمين اخص واعم اما الاول فهو العقود المفتقرة الى ايجاب وقبول وهي التي لا يقع صيغها الّا من شخصين ولو بالقوة كالبيع والنكاح والاجارة وهكذا واما الثاني فهو اعم من الاول وهو يشمل الايقاعات ايضا وهي التي تقع صيغها من شخص واحد كالطلاق