انما يثبت انها حقيقة في التحريم عرفا والمدعي افادتها التحريم لغة ايضا وحينئذ يبقى حال اللغة مشكوكا قلنا (والاصل) حينئذ(عدم النقل) اي عدم نقل معناه العرفي عن معناه اللغوي وكونه في العرف بمعنى التحريم دليل على كونه في اللغة بهذا المعنى ايضا واحتج «ره» على المدعى ايضا بقوله (ولقوله تعالى (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)) اي اجتنبوا ووجه الاستدلال حيث (اوجب سبحانه الانتهاء عما نهى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم) ان قلت من اين يعلم الوجوب قلت (لما ثبت) في باب الاوامر من (ان الامر حقيقة في الوجوب) وهو فيما نحن فيه عبارة عن قوله تعالى انتهوا(وما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله) فمناهي الرسول حرم فعلها(وما يقال من ان) المدعى اعم والدليل اخص لأن (هذا) الدليل (مختص بمناهي الرسول و) الحال ان موضع النزاع هو الأعم من مناهي الله تعالى ومناهي الرسول (فيمكن الجواب عنه) اولا(بأن تحريم ما نهى عنه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يدل بالفحوى) اي بالاولوية(على تحريم ما نهى الله عنه) يعني اذا كانت مناهي الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم محرمة تكون مناهي الله محرمة أيضا بطريق اولى هذا وثانيا(مع ما في احتمال الفصل) والفرق بين مناهي الله ومناهي الرسول (من البعد) لان مناهي الرسول هي مناهي الله بلا تفاوت لانه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى (هذا) فائدة يستفاد من تتبع الاحاديث ان (استعمال النهي في الكراهة) مجازا(شائع في اخبارنا المروية عن الائمة عليهمالسلام على نحو ما قلناه في الامر) فراجع فتبصر هذا وقد مر في