(اصل) اختلفوا في ان الجمع المنكر هل يفيد العموم او لا فذهب فرقة الى الثاني وفرقة الى الاول وبعبارة اخرى ذهب (اكثر العلماء على ان الجمع المنكر لا يفيد العموم) يعني انه اذا قيل جاءني رجال مثلا فلا يحمل على العموم (بل يحمل على اقل مراتبه) اي على اقل مراتب الجمع وهو اثنان او ثلاثة على ما سيأتي من القولين (وذهب بعضهم على افادته) اي افادة الجمع المنكر(ذلك) اي العموم (وحكاه المحقق عن الشيخ) يعني انه يقول بان الجمع المنكر يفيد العموم لكن (بالنظر الى الحكمة) لا بوضع اللغة(والاصح الاول) اي القول بأنه لا يفيد العموم (لنا القطع بان رجالا مثلا بين الجموع) نحو مساجد ودنانير وغير ذلك (في صلوحه لكل عدد) من مراتب الجمع (بدلا) اي على سبيل البدلية(كرجل بين الآحاد) كمسجد ودينار وغير ذلك (في صلوحه) وصلاحيته (لكل واحد) لكن بدلا(فكما ان رجلا) مع كونه مفردا منكرا(ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد) على سبيل البدل (كذلك) لفظ(رجال) فانه (لا يشمل) جميع ما صدق عليه لفظ رجال وبعبارة اخرى فانه (ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد نعم) لما كان (اقل المراتب) اعني الاثنين او الثلاثة على ما يأتي قدرا متيقنا من بين المراتب فلا جرم يكون (واجبة الدخول قطعا فعلم) مما ذكرنا(كونها) اي الاقل من الاثنين او الثلاثة(مرادة) للمولى اذا قال اكرم رجالا(وبقي ما سواها) اي ما سوى اقل المراتب من المراتب الآخر