والضمائر المؤنثة باسرها تعود الى الاقل وتأنيثها لأجل المضاف اليه المؤنث (على حكم الشك) في انه هل اراد المولى المراتب الأخر غير المرتبة الاقل او لا فيحكم حينئذ بحكم الاصل على عدم كونها مرادة هذا والتحقيق في المقام ان يقال ان المادة موضوعة للطبيعة والعلامة او الهيئة موضوعة بوضع حرفي آلي بملاحظة الطبيعة اي مدلول المفرد مقيدة بمصداق من مصاديق ما فوق الاثنين لا على التعيين فتقييده بكل مصداق تقييد ترديدي بمعنى ان كل مصداق على وجه يصلح لتقييده بمصداق آخر على البدلية ولا فرق في ذلك بين المصحح والمكسر إلّا ان دلالة الاول على التقييد المذكور بالعلامة ودلالة الثاني بالهيئة لا بوضع وحداني كما زعمه بعض المحققين.
نعم ما لا مفرد من لفظه كذلك فالجمع والمفرد المنون والمثنى مشتركات في دلالتها على تقييد مادتها بالشخص إلّا ان الشخص في احدها واحد وفي آخر اثنان وفي الجمع اشخاص اذا ظهر لك ذلك فاعلم ان المشهور هو المنصور والدليل عليه وضع الجمع بحكم التبادر لما ذكرناه من الهيئة الملحوظة باعتبار اتحادها مع مصاديق ما فوق الاثنين فيصدق على كل جملة حتى الجميع فاذا دخل عليه تنوين التنكير الدالة على واحد من تلك المصاديق لا على التعيين تردد بين الجميع وما دونه من غير اختصاص بالجميع قال التفتازاني لا نزاع في ان الجمع المنكر صالح للجميع حيث انه احد افراد الموضوع له للقطع بان جميع الرجال رجال على الحقيقة وانما النزاع في كونه ظاهرا على حد ساير الصيغ وقد انقدح مما ذكرنا فساد ما قاله المصنف «قدسسره» لان القائل بعموم الجمع المنكر يمكن ان ينزله على احدى المراتب وهي المرتبة العليا المندرج فيها جميع المراتب لا