وحصّر في خمسة ، الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض نحو اكرم العلماء الا زيدا او ان كانوا عدولا او العدول او الى ان يفسقوا او عدولهم واخرى بالمنفصل وهو ما يستقلّ بنفسه عقليّا كان كما في قوله تعالى (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) فان العقل يحكم بانه تعالى ليس خالقا لأفعال العباد او لفظيّا كقوله (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) المخصّص لقوله (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) اذا عرفت ذلك فاعلم ان جواز التخصيص في الجملة ممّا لا ينبغي التأمل فيه وما حكي عن بعض الناس من انكاره شاذّ لا يلتفت اليه بل الاشكال في منتهى التخصيص الجائز فالمحكيّ عن الاكثر اعتبار بقاء جمع يقرب من مدلول العام وفسّر بما فوق النّصف وبما يعدّ عرفا قريبا منه وقيل باعتبار بقاء جمع غير محصور وقيل باعتبار بقاء ثلاثة وقيل باعتبار بقاء اثنين وقيل بجوازه الى الواحد وقيل بالفرق بين الجمع فالثلاثة وبين غيره فيجوز الى الواحد ، هذا وقد افاد قدسسره بعض ما ذكرناه بقوله (اختلف القوم في منتهى التخصيص الى كم هو ، فذهب بعضهم الى جوازه) اى جواز التخصيص بالمعنى الذى ذكرنا(حتى يبقى واحد وهو اختيار المرتضى والشيخ وابي المكارم ابن زهرة وقيل) يجوز التخصيص (حتى يبقى ثلاثة وقيل) يجوز حتى يبقى (اثنان ، وذهب الاكثر ومنهم المحقق) صاحب الشرائع «ره» (الى انه لا بد من بقاء جمع) تحت العام (يقرب من مدلول العام) وقد بيّنا المراد منه قبيل هذا فراجع وبالجملة يجوز فيما ذكر لا غير(إلّا ان يستعمل) العام (في حق الواحد على سبيل التعظيم وهو) اى القول الاخير(الاقرب) والدليل (لنا القطع بقبح قول القائل اكلت كل رمّانة في البستان