و) الحال (فيه) اي في البستان (آلاف) من الرّمان (وقد اكل واحدة او ثلاثة و) ايضا لنا القطع بقبح (قوله اخذت كل ما في الصندوق من الذّهب والفضة وفيه) اى في الصندوق (الف) من الذهب والفضة(وكذا) يقطع بقبح (قوله كل من دخل داري فهو حرّ او كل من جاءك فاكرمه وفسره) في كل من المثالين (بواحد او ثلاثة فقال اردت زيدا او هو مع عمرو وبكر ولا كذلك) اى لا قبح (لو اريد من اللفظ في جميعها) اى في جميع الامثلة المذكورة(كثرة قرينة من مدلوله) اى من مدلول العام بان يراد من قوله اخذت كل ما في الصندوق مع كون ما فيه الفا ستّ مائة مثلا هذا وفيه نظر لانا نسلم القبح في الامثلة المذكورة ضرورة انه لا قبح في المثال الاول اذا كانت الرمانة الواحدة اطيب واعلى بمراتب من الباقين ويكون الباقون عندها في نظر الأكل كالعدم وكذا في المثال الثاني اذا كان قيمة الواحد من الذهب والفضّة معادلا او ازيد من قيمة الباقين اللهم إلّا ان يقال ان ذلك مناقشة في المثال وهي ليست من دأب المحصّلين (احتج مجوّزوه) اى مجوز والتخصيص والقصر(الى الواحد بوجوه الاول ان استعمال العام) اى الفاظ العموم في الاستغراق حقيقة و (في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز على ما هو التحقيق) وهو انه لو كان حقيقة فيه ايضا لزم الاشتراك اللفظي المخالف للاصل المرجوح بالنّسبة الى المجاز اذا تعارضا وقد بينا وجه مرجوحيته في باب الأوامر فراجع (وليس بعض الأفراد) من الاثنين او ثلاثة أو ما يقرب الى العام (اولى من البعض فوجب جواز استعماله) اى استعمال صيغ العموم (في جميع الاقسام) مجازا(الى ان ينتهى الى الواحد الثاني انه