(اصل) اختلفوا في ان النهي هل يقتضي الدوام والتكرار او لا يقتضي او يتوقف كما في العدة على اقوال (قال السيد المرتضى «ره» وجماعة منهم العلامة «ره» في احد قوليه) والشيخ والمحقق الى الثاني وبعبارة اخرى قالوا(ان النهي كالامر في عدم الدلالة على التكرار) اما لكونه لمطلق الطلب كما صرح به بعضهم او لخصوص المرة كما عن غاية المأمول او هو مشترك بينه وبين المرة اشتراكا لفظيا كما هو مذهب السيد حيث قال (بل هو محتمل له) اي للتكرار(وللمرة وقال قوم) بالثاني اي (بافادته الدوام والتكرار) المقصود بالتكرار هو الدوام لا مسمى التكرار وبعبارة اخرى ان المراد بهما في المقام امر واحد وقد اسلفنا الفرق بينهما في باب الاوامر فراجع (وهو القول الثاني للعلامة اختاره في النهاية) كما عن المنية والزبدة والآمدي والحاجبي والعضدي بل عن الآمدي دعوى الاتفاق عليه وبالجملة ان القول به مشهور ويشهد بذلك قول العلامة(ناقلا له عن الاكثر واليه) اي الى هذا القول المشهور(اذهب لنا) اولا(ان النهي يقتضي منع المكلف من ادخال ماهية الفعل وحقيقته) اي حقيقة الفعل (في الوجود) اي في الوجود الخارجي وحاصله ان المولى اذا قال لا تقربوا الزنا فالمراد منه منع المكلف من ايجاد حقيقة الزنا في الخارج (وهو) اي المنع من ايجاد الحقيقة(انما يتحقق) من المكلف (بالامتناع من ادخال كل فرد)