فرد (من افرادها) اي من افراد الحقيقة(فيه) اي في الوجود(اذ مع ادخال فرد منها) اي من الماهية يعني انه لو اتى المكلف فردا من الماهية المنهي عنها كالزنا مثلا(يصدق ادخال تلك الماهية) المنهي عنها(في الوجود) اي في عالم الوجود(لصدقها) اي لصدق الماهية(به) اي بفرد من الماهية(ولهذا) الذي ذكرنا يشهد قوله (اذا نهى السيد عبده عن فعل) الزناء مثلا(فانتهى) العبد(مدة) معينة التي (كان يمكنه) اي كان ممكنا للعبد(ايقاع الفعل) المنهي عنه (فيها) اي في المدة المعلومة(ثم) بعد يوم او يومين (فعل) العبد الفعل المنهي عنه (عدّ) هذا العبد(في العرف عاصيا) لمولاه (ومخالفا لسيده و) ايضا(حسن منه) اي من المولى (عقابه وكان) هذا العبد ايضا(عند العقلاء مذموما بحيث لو اعتذر) العبد لمولاه (بذهاب المدة التي يمكنه ايقاع الفعل) المنهي عنه (فيها وهو تارك) اي والحال انه ترك الفعل المنهي عنه في المدة(و) يقول ايضا انه (ليس نهي السيد) بقوله لا تقرب الزناء(بمتناول) وشامل (غيرها) اي غير المدة التي ترك الزناء فيها(لم يقبل ذلك) الاعتذار(منه) اي من العبد(وبقي الذم بحاله) كما كان (وهذا) اي ذم العقلاء مما لا ينكر و (مما يشهد به الوجدان) هذا والذي يقتضيه التحقيق ان صيغة النهي موضوعة للزجر عن الفعل اعتبارا من غير اخذ المرة او التكرار في مدلول النهي ولذلك يصح تقييده بكل واحد منهما من غير لزوم تجوز او تكرار إلّا ان الطبيعة المنهي عنها انما تنعدم في نظر العرف بانعدام جميع الافراد لو لم تقم قرينة على الخلاف ولازم مبغوضية الطبيعة لا بشرط ينحل عند العرف الى نواهي عديدة حسب