(اصل) اعلم ان مقصود القوم من عقد هذه المسألة هو بيان ان العام اذا خصّص بامر مبيّن معلوم لا اجمال فيه لا مفهوما ولا مصداقا فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن الحجّيّة بالنسبة الى الباقي ام لا يوجب ، فيه اقوال (الاقرب عندى ان تخصيص العام لا يخرجه) اى العام (عن الحجّيّة في غير محلّ التخصيص) يعنى انه لو قال المولى اكرم العلماء ثم خصّص بالمخصّص المتصل او المنفصل وقال ولا تكرم فساق العلماء او الا الفسّاق من العلماء فالباقى يكون حجّته في غير الفساق فيجب اكرامه (ان لم يكن المخصّص مجملا) لانه اذا تخصّص العام بمجمل سقط عن الحجّيّة في مورد الاجمال اتفاقا وانّما خصّصناه بمورد الاجمال لانه اذا اشتمل على مورد غير مجمل كما في قولنا اكرم الذين في الدار الّا بعض علمائهم دخل باعتبار غير مورد الاجمال في محلّ النّزاع والحاصل انه في الباقي بعد التخصيص حجّة(مطلقا) سواء كان المخصّص متصلا او منفصلا وسواء كان جمعا او غيره وسواء كان زائدا على اقل الجمع من اثنين او ثلاثة على اختلاف في ذلك او غير ذلك بل العام حجّة في الباقي كائنا ما كان (ولا اعرف في ذلك) اى في حجّيّة الباقي (من الاصحاب مخالفا نعم يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يشعر بالرغبة) اى بالاعراض (عنه) اى عن هذا القول واشار اليه بقوله (ومن الناس من انكر حجّيّته مطلقا) على ما ذكرنا(ومنهم من فصّل واختلفوا في التّفصيل على اقوال شتّى) اى متفرّقة(منها) اى من