المطلب الثالث في العموم والخصوص
(وفيه فصول الاول في الكلام على الفاظ العموم اصل) اختلفوا في ان للعموم صيغة تخصه اولا على اقوال وينبغي التنبيه على امور الاول ان العنوان المذكور يعم ما لو كان اللفظ المذكور موضوعا للعموم او كان العموم من لوازم معناه كما هو كذلك في النكرة المنفية على ما يأتي إن شاء الله ولذا ترى المثبتين مستندين الى قول السيد لعبده لا تضرب احدا كما يأتي من المصنف «ره» وذلك لان الاختصاص اعم الثاني ان الفاظ العموم قد تكون مستقلة في افادة العموم كما في الجمع المحلى على القول بالوضع الجديد فيه وقد يكون افادته اياه بالآلة كما في كل رجل بناء على ان العام هو رجل دون الداخل والظاهر عموم العنوان لهما ايضا فيعم النزاع مثل لفظ كل واجمع وتوابعه كما صرح به المصنف «ره» فيما يأتي إلّا ان المحكي عن العضدي هو اختصاصه بالاول من الالفاظ الخاصة كأسماء الشرط والاستفهام والموصولات