(اصل) اختلفوا في انه اذا نسخ الوجوب المدلول عليه بالأمر فهل تبقى الدلالة معه على الجواز أو لا تبقى معه الدلالة بل يرجع الى الحكم الذي كان قبل الامر او يرجع الى الاصل المحكم في المسألة كما عليه بعض المحققين أقوال والمراد بنسخ الوجوب على ما هو ظاهر العنوانات والمصرح به في بعض العبارات هو الواقع بلفظ نسخت الوجوب ونحوه فلو صرح بنسخ مجموع مدلول الامر او حرم الشيء الواجب سابقا فلا اشكال في عدم بقاء الجواز ولا نزاع فيه هذا(والاقرب عندي ان نسخ مدلول الامر وهو الوجوب لا يبقى معه) اي مع النسخ (الدلالة) اي دلالة صيغة الامر(على الجواز بل يرجع الى الحكم الذي كان قبل الامر) من البراءة او الاباحة او التحريم بالنظر الى الموارد مثل ان يكون من العبادات فيحرم لكونها تشريعا بدون الاذن او العادات والتلذذات مثل النوم والحركة والجلوس والاكل والشرب فيكون مباحا او المعاملات فيختلف بالنسبة الى الاقوال فيها(وبه) اي بالرجوع الى الحكم السابق (قال العلامة «ره» في النهاية وبعض المحققين من العامة وقال اكثرهم) اي اكثر العامة(بالبقاء) على الجواز(وهو مختاره) اي مختار العلامة(في التهذيب) والدليل (لنا ان الامر انما يدل على الجواز بالمعنى الاعم اعني الاذن في الفعل فقط وهو قدر مشترك بين الوجوب والندب والاباحة والكراهة فلا تتقوم) اي الاذن في