الفعل الذي هو الجنس للاحكام (إلّا بما فيها) اي في الاحكام الاربعة(من القيود ولا يدخل) اي الاذن في الفعل (بدون ضم شيء منها) اي من القيود والفصول اليه (في الوجود) يعني لا يتحقق في الخارج الا بهما وتحقيقه ان الجنس لا يتقوم ولا يتحصل إلّا بأحد فصوله اي لا يوجد له وجود خارجي من حيث هو هو بدون اعتبار احد الفصول بل وجوده وقوامه فى ضمنها كالحيوان مثلا فانه جنس وله فصول كالناطق والناهق والصاهل وليس له وجود في الخارج الا في ضمن احدها ومن هذا القبيل مدلول الامر اي الاذن في الفعل اذ هو جنس وفصله المنع من الترك في الوجوب وعدم المنع من الترك اي الاذن في الترك في الندب والاباحة والكراهة وحيث رفع النسخ هذا الفعل اي المنع من الترك اعني الوجوب بقي الاذن في الفعل بدون الفصل وهو بدونه ليس بموجود(فادعاء بقائه) اي الاذن في الفعل (بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول والقول بانضمام) الفصل الآخر(اعني الاذن في الترك اليه) أي الى الجنس (باعتبار لزومه) أي الاذن في الترك (لرفع المنع من الترك) ولانه لولاه للزم ارتفاع النقيضين فافهم (الذي اقتضاه) اي اقتضى رفع المنع من الترك (النسخ) فاعل لقوله اقتضى (موقوف) خبر لقوله والقول بانضمام الخ (على كون النسخ متعلقا بالمنع من الترك) فقط(الذي هو جزء مفهوم الوجوب دون المجموع) اي الاذن في الفعل مع المنع من الترك (وذلك) اي كون النسخ متعلقا بالجزء الاخير الذي هو المنع من الترك (غير معلوم اذ النزاع في النسخ الواقع بلفظ نسخت الوجوب ونحوه) اي رفعت الوجوب ونحو ذلك (وهو) اي نسخت