(اصل) لا خلاف فى جواز الامر بالشيء في وقت يساويه كصوم رمضان ولا خلاف ايضا في عدم جواز الامر بشيء في وقت ينقص عنه ولكن اختلفوا في جواز الامر بشيء في وقت يفضل عنه على اقوال اربعة والحق ان (الامر بالفعل في وقت يفضل) ويزيد (عنه) اي عن الفعل (جائز عقلا واقع على الاصح ويعبر عنه) اي عن هذا الواجب (بالواجب الموسع) باعتبار توسعة وقته وكثرته (كصلاة الظهر مثلا) فانها واجبة مع كون وقتها من دلوك الشمس الى مقدار اربع ركعات من النهار(وبه قال اكثر الاصحاب كالمرتضى والشيخ والمحقق والعلامة وجمهور المحققين من العامة وانكر ذلك) اي الواجب مع كون الوقت موسعا(قوم) وهم جماعة من الاشاعرة وجماعة من الحنفية وابو الحسن الكرخي (لظنهم ان ذلك) اي الوسعة في الوقت (يؤدي الى جواز ترك الواجب) وسيأتي بيان مرادهم تفصيلا في نقل الاحتجاج إن شاء الله تعالى (ثم انهم افترقوا على ثلاثة مذاهب احدها ان الوجوب في ما ورد من الاوامر التي ظاهرها) اي ظاهر الاوامر(ذلك) اي الوجوب (مختص باول الوقت) والتأخير اثم وبعد مضي اول الوقت قضاء لكن لا يعاقب لتأخيره لان الله يعفو عنه كما في الخبر(وهو الظاهر من كلام المفيد «ره» على ما ذكره العلامة «ره») وهذا هو المنقول عن ابن ابي عقيل ايضا(وثانيها انه) اي الوجوب (مختص بآخر الوقت) حكاه العلامة في النهاية عن جماعة من الحنفية(ولكن لو فعله في اول الوقت كان جاريا مجرى تقديم الزكاة) وكما ان تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب