مستحب ونفل ويسقط به الوجوب بعد تعلقه فكذا هنا ان اتى في اول الوقت (فيكون نفلا يسقط به الفرض وثالثها انه) اي الوجوب (مختص بالآخر واذا فعل في الاول وقع مراعيا فان بقي المكلف على صفات التكليف) الى آخر الوقت (تبين ان ما اتى به كان واجبا) وهذا القول منسوب الى الكعبي مراده ان الوجوب مشروط بادراك مجموع الوقت والفرق بينه وبين مذهب الحنفية يظهر فيما لو فرض حصول العلم بالبقاء الى آخر الوقت باخبار معصوم مثلا فيجوز ادائه واجبا في اول الوقت على هذا القول بخلاف مذهب الحنفية وايضا اذا اداها في ذلك الوقت بنية النفل ثم ادرك تمام الوقت فهو نافلة فعلت قبل وقت الواجب وسقط بها الفرض وعلى هذا المذهب يظهر ان هذه الصلاة التي فعلها بنية الندب كانت نفس الواجب فعلت بنية الندب وفيه ان هذا القول لا يستقيم على أصله من امتناع التوسعة في وقت الواجب لان وقوع الواجب في صورة التقديم مراعى انما يتم اذا كان وجوبه في ما قبل آخر الوقت مشروطا بكون المكلف بحيث يدرك آخر الوقت بصفات التكليف فيلزمه القول بالتوسعة على تقدير حصول الشرط فافهم (وان خرج عن صفات التكليف كان) ما اتى به (نفلا وهذان القولان) الاخيران (لم يذهب اليهما احد من طائفتنا) اي من الخاصة(وانما هما لبعض العامة والحق) في المسألة هو القول (بتساوي جميع اجزاء الوقت في الوجوب بمعنى ان للمكلف) جواز(الاتيان به) اي الواجب (في اول الوقت وفي وسطه وآخره وفي اي جزء اتفق ايقاعه) اي ايقاع الفعل (كان واجبا) لا نفلا كما قال به الحنفية(بالاصالة) لا الحكم بكون الفعل في الآخر