(اصل) هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد اولا فاعلم ان المحكي عن اكثر اصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض الاشاعرة كالباقلاني هو القول بالامتناع بل عن جماعة منهم العلامة «ره» والعميدي والسيد وصاحب المدارك الاجماع عليه بل قد يدعى عليه الضرورة وعن اكثر الاشاعرة الجواز ووافقه عليه غير واحد من المتأخرين كالمحقق الخوانساري وولده والمدقق الشيرواني والسيد شارح الوافية والاردبيلي والفضل بن شاذان والكليني ايضا حيث نقل كلام الفضل في باب الطلاق ولم يطعن عليه وبالجملة فالمعروف في المسألة قولان لكن قد يحكى قول ثالث وهو الجواز عقلا لا عرفا وينسب الى الاردبيلي والمختار القول الاول وبعبارة اخرى (الحق امتناع توجه الامر والنهي الى شيء واحد ولا نعلم في ذلك) الامتناع (مخالفا من اصحابنا) غير من حكيناه (ووافقنا عليه) اي على الامتناع (كثير ممن خالفنا) نعم قد خالفه بعض فقالوا بالجواز واليه اشار بقوله (واجازه قوم وينبغي تحرير محل النزاع اولا) اي قبل الخوض في المطلب (فنقول الوحدة) على قسمين قد(تكون بالجنس) كالحيوان والانسان المراد بالجنس هنا ما يعم النوع كما هو المتداول بين علماء المنقول ويشير اليه مقابلته بالوحدة الشخصية(و) قد تكون (بالشخص) كزيد(فالاول) اي الوحدة الجنسية(يجوز ذلك) اي اجتماع الامر