(فائدة) اعلم ان دلالة النهي على الفور متفرعة على المسألة السابقة وبيانه انه (لما اثبتنا كون النهي للدوام والتكرار وجب) اي لزم حينئذ(القول بانه للفور لان الدوام يستلزمه) اي الفور ولو قال المولى لعبده لا تشرب الخمر فمعناه الزجر عن شرب الخمر الى الابد ولو فرض شرب الخمر مرة بعد آن التكلم اي في ثاني زمان الصيغة ثم الاجتناب الى الابد لم يكن امتثالا في الآنات البعدية فيعاقب عليه حينئذ لاستلزام الدوام تركه من اول زمان النهي (ومن نفي كونه) اي كون النهي (للتكرار نفي الفور ايضا والوجه في ذلك واضح) وكان الوجه فيه هو ان الدوام يستلزم الفور وعدم كونه للتكرار لا يستلزمه هذا والتحقيق ان من قال بان النهي للتكرار ولو من باب الاطلاق والظهور لزمه القول بانه للفور كما نص عليه غير واحد واما القائل بالطبيعة او المرة فلا يلزم القول بالفور بل له ان يقول به كما عن الشيخ «ره» في العدة وان لا يقول به كما عن العلامة في التهذيب ووجهه ظاهر واما ما قاله «قدسسره» فلعله اراد انه لا يلزمه القول بالفور فتأمل فاغتنم.