عند الفرقة الاولى) يكون هكذا (بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه) بأن يخصص اولا بالدليل القطعي (فيصير) العام (مجازا) في الباقي (و) التضعيف (عند الفرقة الثانية) يكون بهذا النحو (بان يختص بمنفصل لأن التخصيص بالمنفصل مجاز عندها) اي عند الفرقة الثانية والدلالة المجازية اضعف من الدلالة الحقيقة كما يأتي في باب التراجيح (دون المتصل والقطعي يترك بالظنّي اذا ضعف بالتجوز اذ لا يبقى) العام (قطعيا) في الدلالة(لأن نسبته) اي نسبة العام (الى جميع مراتب التّجوز بالجواز سواء وان كان) العام (ظاهرا في الباقي) بعد التخصيص ومع ذلك مراتب المجاز مختلفة وكل منها محتمل المراد(فارتفع مانع القطع) من جهة التخصيص فلا مانع من التخصيص ثانيا بالخبر الواحد(والجواب) اولا ان بين صدر الاستدلال وذيله تهافت فان صدره يعطي ان نظر المستدل من القطعية والظنية الى الصدور لا بالدلالة وآخره يعطى الى الدلالة حيث قال فيصير مجازا وثانيا(بمثل ما تقدم فان التخصيص يقع في الدلالة وهي ظنية فلا تنافيه) اي بالتخصيص (قطعية المتن) والصدور(واحتج المتوقف بانّ كلا منهما) اي من العام والخاص (قطعي من وجه) والعام قطعي من جهة الصدور والخاص من جهة الدلالة(وظني من آخر) والعام من جهة الدلالة والخاص من جهة الصدور(كما ذكرناه فوقع التعارض) ولا ترجيح بينهما(فوجب التوقف والجواب) بمنع المرجّح وقد(يرجّح الخبر) والوجه في ذلك (بان في اعتباره) اي في اعتبار الخبر(جمعا بين الدليلين واعتبار الكتاب) دون الخبر(ابطال