للتعرض لنقلها والجواب عنها مع خروجه عن وضع الكتاب والتفصيل في المطولات فراجع.(تذنيب) اعلم ان ثمرة الخلاف تظهر فيما اذا وردت رواية مشتملة على التخصيص الذى اختلف في صحته كاشتمالها على التخصيص الى الواحد مثلا مع كونها مشتملة على شرائط القبول فعلى القول بجواز التخصيص الى الواحد مقبولة لسلامته عنده من العيب سندا ومتنا ومطروح عند الثانى والثالث من الأقوال لاشتماله على اللحن الدال قطعا على عدم صدوره عنهم عليهمالسلام لانه لا يجوز صدور هذا التخصيص عندهما عن فصيح فضلا عن ينابيع الفصاحة فلا وجه للقبول اصلا فتبصّر والله الهادى (اصل) اختلفوا في انه اذا خصّ العام واريد به الباقى فهل هو فيه حقيقة او مجاز على اقوال (و) الحق في المسألة هو ان يقال انه (اذا خص العام واريد به) اى من العام (الباقى فهو) اى العام فيما بقى (مجاز مطلقا) سواء كان الباقى من العام بعد التخصيص منحصرا او غير منحصر وسواء كان المخصص مستقلا او غير مستقل (على الاقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في احد قوليه وكثير من اهل الخلاف) وهو السكّاكى ومن تبعه (وقال قوم) وهم الجبائية(انه) اى العام فيما بقى (حقيقة مطلقا) اشارة الى التفصيل المذكور(وقيل) القائل هو ابو بكر الرّازى (هو حقيقة) فى الباقى (ان كان الباقى) بعد التخصيص (غير منحصر بمعنى ان له) اى للباقى (كثرة يعسر العلم بعددها) اي بعدد الأفراد التى بقيت بعد تخصيص العام (وإلّا) اى وان لم يكن الباقى غير منحصر بل كان الباقى من العام بعد التخصيص منحصرا ومعلوما(فمجاز وذهب آخرون) هم ابو الحسن